الشيخ الصدوق

132

من لا يحضره الفقيه

بموالي أبيه " . 3489 - وقضى علي عليه السلام ( 1 ) " في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها " . 3490 - وروى عمر صاحب الكرابيس ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك " ( 3 ) . 3491 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة " ( 4 ) . 3492 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق ( 5 ) ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه السلام : ينتظر بالمكاتب ( 6 ) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا " . 3493 - قال : " وسألته عن قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي

--> ( 1 ) تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه . ( 2 ) كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة . ( 3 ) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي . ( 4 ) لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال . ( سلطان ) ( 5 ) أي لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة . ( سلطان ) وفى بعض النسخ " فهو رقيق " . ( 6 ) محمول على الاستحباب .